تحریر المجله
تحرير المجلة
خپرندوی
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
ژانرونه
فقهي قواعد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تحریر المجله
محمد حسین کاشف الغطاء d. 1373 AHتحرير المجلة
خپرندوی
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
ژانرونه
176 تحرير هذه المادة و توضيحها: أن البيع باعتبار المبيع- كما سيأتي 1 -إما أن يكون كليا، أو جزئيا شخصيا.
فإن كان كليا اعتبر ضبطه و رفع الجهالة عنه بالوصف، فيقول: بعتك فرسا كذا عمرها، و كذا لونها، أشهب أو أدهم، أو غير ذلك، و هكذا سائر الصفات التي تؤثر في اختلاف القيم لاختلاف الرغبات، و يلزم البائع تسليم ما يوافق تلك الصفات.
و إن كان جزئيا فلا يخلو:
إما أن يكون حاضرا، فلا طريق لرفع الجهالة عنه إلا بالمشاهدة.
ثم إن كان مكيلا أو موزونا أو معدودا اعتبر-مع ذلك-الكيل و الوزن و العدد، و إلا كفت المشاهدة.
و إما أن يكون غائبا حين العقد، فيلزم رفع الجهالة عنه أيضا بالوصف.
فيقول: بعتك الفرس الأدهم الطويل العنق الذي هو الآن في المحل الفلاني، فإن ظهر موافقا للأوصاف لزم البيع، و إلا تخير المشتري بين الفسخ و القبول.
هكذا ينبغي أن يقال في شرح هذه المادة.
أما ما ذكره بعض الشراح من الأمثلة، و هي:
1-لو باع الفرس الأشهب، و قال: بعتك هذا الأدهم، و أشار إلى الأشهب، صح البيع و لغا الوصف.
____________
(1) سيأتي في ص 330 و 387.
ناپیژندل شوی مخ