159

تحریر المجله

تحرير المجلة

خپرندوی

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

ژانرونه

فقهي قواعد

176 تحرير هذه المادة و توضيحها: أن البيع باعتبار المبيع- كما سيأتي 1 -إما أن يكون كليا، أو جزئيا شخصيا.

فإن كان كليا اعتبر ضبطه و رفع الجهالة عنه بالوصف، فيقول: بعتك فرسا كذا عمرها، و كذا لونها، أشهب أو أدهم، أو غير ذلك، و هكذا سائر الصفات التي تؤثر في اختلاف القيم لاختلاف الرغبات، و يلزم البائع تسليم ما يوافق تلك الصفات.

و إن كان جزئيا فلا يخلو:

إما أن يكون حاضرا، فلا طريق لرفع الجهالة عنه إلا بالمشاهدة.

ثم إن كان مكيلا أو موزونا أو معدودا اعتبر-مع ذلك-الكيل و الوزن و العدد، و إلا كفت المشاهدة.

و إما أن يكون غائبا حين العقد، فيلزم رفع الجهالة عنه أيضا بالوصف.

فيقول: بعتك الفرس الأدهم الطويل العنق الذي هو الآن في المحل الفلاني، فإن ظهر موافقا للأوصاف لزم البيع، و إلا تخير المشتري بين الفسخ و القبول.

هكذا ينبغي أن يقال في شرح هذه المادة.

أما ما ذكره بعض الشراح من الأمثلة، و هي:

1-لو باع الفرس الأشهب، و قال: بعتك هذا الأدهم، و أشار إلى الأشهب، صح البيع و لغا الوصف.

____________

(1) سيأتي في ص 330 و 387.

ناپیژندل شوی مخ