تحریر المجله
تحرير المجلة
خپرندوی
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
ژانرونه
فقهي قواعد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تحریر المجله
محمد حسین کاشف الغطاء d. 1373 AHتحرير المجلة
خپرندوی
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
ژانرونه
178 كما ذكروا في (كتاب القضاء) : أن جواب المدعي عليه إما إقرار أو إنكار أو سكوت 1 .
و مثل السكوت قوله: لا أدري، و الإقرار: نعم، و أخواتها، و الإنكار: لا، و نظائرها.
و هذان يكون السؤال فيهما معادا سلبا أو إيجابا.
أما الثالث: -و هو: السكوت أو الشك-فليس السؤال فيهما معادا.
و على كل، فلا يترتب أثر على كونه معادا أو غير معاد، و إنما الأثر لصدق الإقرار و الإنكار قبل كل شيء.
و نظيره الكلام في:
(مادة 2 : 67) السكوت في معرض الحاجة بيان 3 .
فإن السكوت لا يكون بيانا إلا مع ظهور قرينة من حال أو مقال بأنه بيان سلبا أو إيجابا.
و منه: ما ورد في الشرع في البكر و أنه يلزم أن تستأمر في زواج نفسها،
____________
(1) الشرائع 4: 872، الروضة 3: 81، الجواهر 40: 159.
(2) في المطبوع: (قاعدة) ، و الأنسب للسياق ما أثبتناه.
(3) وردت المادة مسبوقة بلفظ: (لا ينسب إلى ساكت قول) في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 47، درر الحكام 1: 59، شرح المجلة للقاضي 1: 130.
قارن: النتف في الفتاوى 2: 739، تحفة الفقهاء 3: 286، المنثور في القواعد 2: 206، الأشباه النظائر لابن نجيم 310، الفوائد الزينية 48، مجامع الحقائق 369، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3: 419.
ناپیژندل شوی مخ