تحریر المجله
تحرير المجلة
خپرندوی
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
ژانرونه
فقهي قواعد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تحریر المجله
محمد حسین کاشف الغطاء d. 1373 AHتحرير المجلة
خپرندوی
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
ژانرونه
(مادة: 64) المطلق يجري على إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد...
الخ 1 .
هذه المادة هي عبارة عن قاعدة أصالة الإطلاق، و أنه متى احتمل التقييد في المطلق فالأصل عدمه، إما وضعا و إما بمقدمات الحكمة، و أن الحكيم لا يخل بغرضه، فلو أراد التقييد لبين ذلك.
و المطلق هو: اللفظ الدال على كلي ينطبق على كل فرد من أفراده إما على البدل أو على الاستيعاب.
فالأول مثل: أعتق رقبة، و: إن الإنسان لفي خسر 2 .
و الثاني مثل: و المطلقات يتربصن 3 .
و التقييد مفردا كان أو جمعا هو: حصر الكلي في حصة معينة من حصصه، مثل: رقبة مؤمنة 4 ، و: أكرم العلماء العدول.
(مادة: 65) الوصف في الحاضر لغو، و في الغائب معتبر 5 .
____________
(1) وردت المادة بلفظ: (المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 45.
قارن: المبسوط للسرخسي 19: 43 و 77 و 81 و 97 و 100 و 117، المنثور في القواعد 3: 180، مجامع الحقائق 371.
(2) سورة العصر 103: 2.
(3) سورة البقرة 2: 228.
(4) سورة النساء 4: 92.
(5) معرفة السنن و الآثار 4: 272، مجامع الحقائق 371.
ناپیژندل شوی مخ