تحریر المجله
تحرير المجلة
خپرندوی
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
ژانرونه
فقهي قواعد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تحریر المجله
محمد حسین کاشف الغطاء d. 1373 AHتحرير المجلة
خپرندوی
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
ژانرونه
161 كالمال و الجواهر في الصندوق، فإذا باع الصندوق مالكه، فهل يحتمل أحد دخول الجواهر و المتاع في البيع ما لم يصرح؟!
و كذلك النخل و الشجرة، فإذا باع النخلة و عليها ثمرها، فإن كان قبل بدو الصلاح اعتبر الطلع الذي عليها كجزء من أجزائها كالسعف و الكرب، و إن كان بعد بدو الصلاح و صيرورته بسرا و رطبا فهو مستقل، و قد باع نخلا و لم يبع رطبا و ثمرا.
و بالجملة: فالعرف-نوعا-يعتبر الحامل و المحمول كالظرف و المظروف، كل واحد منهما له وجود مستقل عن الآخر.
فإن ظهرت قرينة أو كان عرف البلد الخاص على دخول أحدهما في الآخر فهو، و إلا فالبيع يختص بما وقع التصريح بأنه هو البيع لا غير.
و من هنا ظهر وجه البحث في:
([مادة]: 48) التابع لا يفرد في الحكم. فالجنين الذي في بطن الحيوان لا يباع منفردا عن أمة 1 .
فإن الجنين بعد أن كان في نظر العرف تابعا، و هو كذلك واقعا و عقلا، و له وجود مستقل، و بطن الحامل ظرف له، فما المانع من انفراده بالبيع، و وقوع القصد و العقد عليه بخصوصه؟!
و هذا واضح جلي حيث لا جهالة.
____________
(1) ورد: (يقرر) بدل: (يفرد) في درر الحكام 1: 47.
قارن مجامع الحقائق 367.
162 (مادة: 49) من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته 1 .
ناپیژندل شوی مخ