تحریر المجله
تحرير المجلة
خپرندوی
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
ژانرونه
فقهي قواعد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تحریر المجله
محمد حسین کاشف الغطاء d. 1373 AHتحرير المجلة
خپرندوی
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
ژانرونه
هذه المادة لا تصح أن تكون مادة مستقلة و لا عامة كلية مطردة، بل يختلف الحال باختلاف المقامات، و عرف كل بلاد بحسبه.
فإن السرج و اللجام-مثلا-من ضرورات الفرس، و قد يتعارف في بلاد أن ملكية الفرس لا تقتضي ملك اللجام، بل يكون عارية أو إجارة أو غير ذلك.
نعم، اليد على الفرس يد على لجامها و سرجها، و اليد ظاهرة في الملكية، و هذه الجهة غير الجهة الملحوظة بالمادة .
أما المثال الذي ذكره بعض شراح المجلة من: أن مالك العقار يملك الطريق الموصل إليه 2 .
فهو ضعيف؛ ضرورة أن الطريق إن كان عاما فصاحب العقار يملك العبور فيه كسائر الناس و لا يملك نفس الطريق، و إن كان خاصا-و هي الطرق المرفوعة-فلها أحكامها.
فإن كان فيها دور متعددة فهي مشتركة بينهم على الإشاعة، و المتأخر يشارك المتقدم دون العكس، و إن اختصت بواحد فهي له، كالحريم التابع للدار و البئر على ما هو مفصل في محله 3 .
____________
(1) راجع مجامع الحقائق 371.
(2) لاحظ: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 40، درر الحكام 1: 48، شرح المجلة للقاضي 1:
110-111.
(3) للتفصيل انظر: مفتاح الكرامة 12: 844 و ما بعدها، الجواهر 26: 246 و ما بعدها.
163 (مادة: 50) إذا سقط الأصل سقط الفرع 1 .
ناپیژندل شوی مخ