143

تحریر المجله

تحرير المجلة

خپرندوی

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

ژانرونه

فقهي قواعد

هذه المادة أيضا مستدركة، فإنها ترجع إلى الأخذ بالقرينة الصارفة عن الحقيقة.

فالعادة إن كانت قرينة في المورد الخاص من موارد الاستعمال وجب رفع اليد بها عن الحقيقة، و إلا فأصالة الحقيقة هي المحكمة، و لا عبرة بالعادة ما لم يعلم استناد المتكلم إليها.

(مادة: 46) إذا تعارض المانع و المقتضي يقدم المانع 2 .

هذه المادة ضرورية، بل لا حاجة إلى ذكرها؛ لوضوحها، فإن المانع هو عبارة عن: الشيء الذي يمنع المقتضي من التأثير، بل لا معنى للمعارضة بين المقتضي و المانع.

نعم، قد يتزاحم الشيئان في التأثير، فأيهما ترجح كان هو المانع للآخر.

(مادة: 47) التابع تابع 3 .

هذه المادة مخالفة لما عليه أكثر فقهائنا الإمامية من أن الحمل لا يتبع الحامل 4 .

و حجتهم في ذلك ظاهرة و قوية، فإن الحامل تعتبر ظرفا للحمل، فهي

____________

(1) راجع الأشباه و النظائر لابن نجيم 115.

(2) لاحظ: الإبهاج 3: 150 و ما بعدها، المنثور في القواعد 1: 348، القواعد للحصني 3:

332، الأشباه و النظائر لابن نجيم 144.

(3) انظر: المنثور في القواعد 1: 238، الأشباه و النظائر للسيوطي 228، الأشباه و النظائر لابن نجيم 146.

(4) لاحظ المختلف 5: 239.

ناپیژندل شوی مخ