53

Tahqeeq al-Nazar fi Hukm al-Basar

تحقيق النظر في حكم البصر

ایډیټر

عبد الحكيم محمد الأنيس

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي

تحريم النظر الي الصبي علي وجة اللذة (١).

وأقاويلُ السَّلَف رضي الله عنهم في التنفير (٢) منهم أكثر من أن تحصر، وقد سموهم [الأنتان] في كونهم مستقذرين شرعاً(٣)، فليحذر المرء كل الحذر من النظر لا سيما في حالة الإِحرام، وفي حالة الطواف.

((وأما النظرُ إلى الصبي في حالة البيع والشراء، والأخذ والعطاء، والتعليم ونحوها من مواضع الحاجة فجائز للضرورة، لكن يقتصر الناظر على قدر الحاجة، ولا يحد بهم النظر من غير ضرورة.

وكذلك المعلم إنما يباح له النظر الذي يحتاج إليه)) (٤).

وأما الخلوة بالأمرد، فقال النووي في ((الفتاوى)): ((هي أشد تحريماً من النظر إليه، لأنها أفحش وأقرب إلى الشر))، قال: ((وسواء خلا به منسوب إلى الصلاح أو غيره))(٥).

وقال في ((شرح مسلم)): «والمختار أن الخلوة بالأمرد الأجنبي الحسن الوجه كالمرأة، فيحرم الخلوة به حيث حرمت بالمرأة،

(١) انظر: كتاب النظر في الكلام على النظر بتلذذ (ص٢٧٢)، وبعد أن ذكر الإجماع قال: «هذا مما لا خلاف في تحريم النظر إليه»، وجاء في «مختصره» للقباب (ت٧٧٨هـ) (ص١٧٥) بعد هذا: «بل يحرم بالإجماع أن يقصد إلى ذلك»، ونقل ابن عابدين هذا عن ابن القطان بواسطة مبهمة فقال: «قال بعضهم: قال ابن ابن القطان ... »، انظر حاشيته (١ :٢٧٣).

(٢) في الأصل: التنظير.

(٣) هذا من قول النووي في الفتاوى (ص١٨٢)، وما بين المعقوفتين مستدرك منه.

(٤) هذا من التبيان (ص٧٧).

(٥) الفتاوى (ص١٨٣).

53