54

Tahqeeq al-Nazar fi Hukm al-Basar

تحقيق النظر في حكم البصر

ایډیټر

عبد الحكيم محمد الأنيس

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي

إلاّ إذا كان في جمع من الرجال المصونين))(١).

[و]قال النووي رحمه الله في ((الفتاوى)): ((وأما جَمْعُ المرد فحرام على الجامع والحاضرين، وإنفاق المال في ذلك شديد التحريم، ومَنْ جمعهم لذلك وأصرَّ عليه فُسِّق ورُدَّت شهادته، وسقطت روايته، وبطلت ولايته.

ويجب على ولي الأمر - وفَّقه الله تعالى لمرضاته - أن يمنعهم من ذلك ويعزّرهم(٢) تعزيراً بليغاً يزجرهم وأشباههم عن مثل ذلك، ويجب على كل مكلف علم بحال هؤلاء(٣) أن ينكر عليهم بحسب قدرته، ومن عجز عن الإِنكار عليهم، وأمكنه رفع حالهم إلى ولي الأمر لزمه ذلك))(٤)

وقد حكى بعض فضلاء الحنفية أنَّ محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة رحمه الله كان في صباه أحسن أهل زمانه صورة، وكان إذا دخل ليقرأ على أبي حنيفة أجلسه خلفه حذراً من أن يقع بصره عليه أو يلتفت إليه(٥).


(١) شرح مسلم، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره (٩ :١١٣).

(٢) في الأصل: وليعزرهم.

(٣) رسمها في الأصل: هاولاء.

(٤) الفتاوى (ص١٨٣).

(٥) نقل ابن عابدين في حاشيته(٥: ٢٣٣) عن الفتاوى التاتار خانية لجامعها عالم بن العلاء (ت٧٨٦: هـ): ((كان محمد بن الحسن صبيحاً، وكان أبو حنيفة يجلسه في درسه خلف ظهره أو خلف سارية مخافة خيانة العين مع كمال تقواه)).

54