44

Tahqeeq al-Nazar fi Hukm al-Basar

تحقيق النظر في حكم البصر

ایډیټر

عبد الحكيم محمد الأنيس

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي

قال(١): وكذلك لا يجوز للرجل أن يأمر ابنته أو أخته بأن تغمز رجليه، ويحكى(٢) عن القاضي حسين أنه كان يقول: العجائز اللاتي تُكَحِّلن الرجال يوم عاشوراء مرتكبات للمحظور، والناسُ يحسبون أنهن مقيمات للسنة.

وعن أبي حنيفة: تجويز مسٌ ما يجوز النظر إليه من المحارم والإِماء.

واعلم أنه(٣) لا يجوز أن يضاجع الرجلُ الرجلَ والمرأةُ المرأةَ، وإن كان كل واحد منهما في جانب الفراش، لما روى مسلم(٤) أن رسول الله ﷺ قال: ((لا يُفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، [ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد]))(٥).

وإذا بلغ الصبي أو الصبيّة عشر سنين، وجب التفريق بينه وبين أمه وأبيه، وأخته وأخيه(٦)، لما روى أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص(٧) قال: قال النبي ﷺ: ((مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع،

(١) أي: العبادي.

(٢) لم ترد هذه اللفظة في الشرح الكبير.

(٣) قوله: ((اعلم أنه)) من إضافة المؤلف.

(٤) عزو الحديث إلى مسلم من إضافة المؤلف، وقد اقتصر على العزو إليه في خلاصة البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير (١٨٢:٢) (١٩٢٠). وهو في مسلم (١: ٢٦٦) برقم (٣٣٨) كتاب الحيض من حديث أبي سعيد. وفي التلخيص الحبير (١٧١:٣) زيادة تخريج فانظره.

(٥) استدركت الساقط من الشرح الكبير وصحيح مسلم.

(٦) في الشرح الكبير زيادة وهي: في المضجع.

(٧) عزو الحديث إلى سنن أبي داود من إضافة المؤلف، وجاء في خلاصة البدر المنير (٩٢:١) (٢٩١): ((رواه أبو داود والحاكم من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن =

44