45

Tahqeeq al-Nazar fi Hukm al-Basar

تحقيق النظر في حكم البصر

ایډیټر

عبد الحكيم محمد الأنيس

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي

واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع)).

واعلم أنه (١) يستحب مصافحة الرجل الرجل والمرأة المرأة لما روى البخاري(٢) ومسلم(٣) عن قتادة قال: ((قلت لأنس: أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله ﷺ؟ قال: نعم)).

وروى أبو داود والترمذي (٤) عن البراء قال: قال رسول الله ﷺ: ((ما مِن مسلمَين يلتقيان فيتصافحان إلاَّ غُفر لهما قبل أن يتفرَّقا))(٥).

وروى الترمذي(٦) عن ابن مسعود قال: ((من تمام التحية الأخذ بالید))، وروى مالك(٧) عن عطاء الخراساني قال: قال رسول الله ﷺ: ((تصافحوا يذهب الغل، وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء))(٨).

= جده، واللفظ لأبي داود. وروياه والترمذي وابن خزيمة من رواية عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه عن جده بدون: ((وفرقوا بينهم في المضاجع))، قال الترمذي: حسن صحيح، وقال الحاكم والبيهقي: صحيح على شرط مسلم)).

(١) قوله: ((اعلم أنه)) من إضافة المؤلف.

(٢) صحيح البخاري، كتاب الاستئذان، باب المصافحة (١٣٥:٧ - ١٣٦).

(٣) ليس الحديث في صحيح مسلم، وهو في الجامع للترمذي (٤٤٨:٤) (٢٧٢٩). انظر: تحفة الأشراف (١: ٣٦٠).

(٤) الجامع، أبواب الاستئذان والآداب، باب ما جاء في المصافحة (٤٤٧:٤) (٢٧٢٧)، وسنن أبي داود، كتاب الأدب، باب في المصافحة (٤: ٣٥٤).

(٥) في الجامع والسنن المذكورين: يفترقا.

(٦) الجامع (٢٧٣٠)، وانظر كلامه عليه.

(٧) في الموطأ كتاب الجامع، باب ما جاء في المصافحة (٢: ٤٩٥) (٢٦٤١).

(٨) هذه الأحاديث الأربعة من إضافة المؤلف، وكان الرافعي قد قال (٧: ٤٨٠ - ٤٨١): ((لما روي أنه ﷺ سئل عن الرجل يلقى أخاه أو صديقه، أينحني له؟=

45