Tahqeeq al-Nazar fi Hukm al-Basar
تحقيق النظر في حكم البصر
ایډیټر
عبد الحكيم محمد الأنيس
خپرندوی
دار البشائر الإسلامية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
فقه شافعي
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Tahqeeq al-Nazar fi Hukm al-Basar
Burhan al-Din al-Subki (d. Unknown)تحقيق النظر في حكم البصر
ایډیټر
عبد الحكيم محمد الأنيس
خپرندوی
دار البشائر الإسلامية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع)).
واعلم أنه (١) يستحب مصافحة الرجل الرجل والمرأة المرأة لما روى البخاري(٢) ومسلم(٣) عن قتادة قال: ((قلت لأنس: أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله ﷺ؟ قال: نعم)).
وروى أبو داود والترمذي (٤) عن البراء قال: قال رسول الله ﷺ: ((ما مِن مسلمَين يلتقيان فيتصافحان إلاَّ غُفر لهما قبل أن يتفرَّقا))(٥).
وروى الترمذي(٦) عن ابن مسعود قال: ((من تمام التحية الأخذ بالید))، وروى مالك(٧) عن عطاء الخراساني قال: قال رسول الله ﷺ: ((تصافحوا يذهب الغل، وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء))(٨).
= جده، واللفظ لأبي داود. وروياه والترمذي وابن خزيمة من رواية عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه عن جده بدون: ((وفرقوا بينهم في المضاجع))، قال الترمذي: حسن صحيح، وقال الحاكم والبيهقي: صحيح على شرط مسلم)).
(١) قوله: ((اعلم أنه)) من إضافة المؤلف.
(٢) صحيح البخاري، كتاب الاستئذان، باب المصافحة (١٣٥:٧ - ١٣٦).
(٣) ليس الحديث في صحيح مسلم، وهو في الجامع للترمذي (٤٤٨:٤) (٢٧٢٩). انظر: تحفة الأشراف (١: ٣٦٠).
(٤) الجامع، أبواب الاستئذان والآداب، باب ما جاء في المصافحة (٤٤٧:٤) (٢٧٢٧)، وسنن أبي داود، كتاب الأدب، باب في المصافحة (٤: ٣٥٤).
(٥) في الجامع والسنن المذكورين: يفترقا.
(٦) الجامع (٢٧٣٠)، وانظر كلامه عليه.
(٧) في الموطأ كتاب الجامع، باب ما جاء في المصافحة (٢: ٤٩٥) (٢٦٤١).
(٨) هذه الأحاديث الأربعة من إضافة المؤلف، وكان الرافعي قد قال (٧: ٤٨٠ - ٤٨١): ((لما روي أنه ﷺ سئل عن الرجل يلقى أخاه أو صديقه، أينحني له؟=
45