43

Tahqeeq al-Nazar fi Hukm al-Basar

تحقيق النظر في حكم البصر

ایډیټر

عبد الحكيم محمد الأنيس

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي

دون قلامة يدها، ويده ورجله)).

وألحق القاضي حسين بذلك دم الفصد والحجامة.

وفي العضو المتميز بصورته وجه أنه يجوز النظر إليه، حكاه إمام الحرمين وتلميذه الغزالي عند الكلام في وصل الشعر، والأصح خلافه.

فصل(١)

حيث حرم النظرُ حرم المس بطريق الأولى، قال المتولي (٢): لأن المسَّ أغلظ حكماً من النظر، بدليل أنه لو مسَّ فأنزل بطل صومه، ولو نظر فأنزل لم يبطل صومه، فلا يجوز للرجل ذلك(٣) سوأةِ الرجل، ويجوز دلك(٤) فخذه من فوق حائل إذا لم يخف فتنة.

وقد يحرم المسّ حيث لا يحرم النظر، فلا يجوز للرجل مس وجه الأجنبية، وإن جوَّزنا النظر إليه، ولا مسُّ كل ما يجوز النظر إليه من المحارم والإِماء، بل قال بعض أصحابنا: إنه لا يجوز للرجل أن يمسَّ بطنَ أمه وظهرها، ولا أن يغمز ساقها ورجلها، ولا أن يُقَبِّل وجهها، حكاه العبَّادي في ((الرقم))(٥) عن القفال.

(١) من هنا إلى آخر الباب أغلب مادته من الشرح الكبير من موضعين، مع تصرف وحذف وزيادة، وسأشير إلى ذلك. ويبدأ هذا في (٧: ٤٨٠).

(٢) نسبة القول إلى المتولي من إضافة المؤلف، والمقول موجود في الشرح الكبير.

(٣) في الأصل وفي الشرح الكبير: ذلك.

(٤) انظر: التعليق السابق.

(٥) يظهر من هذا أن الرقم كتاب للعبادي وهو الابن أبو الحسن. وكان محقّقا طبقات السبكي قد قالا في حاشية موضع ذكر فيه (٥: ٣٦٥)، ووُصف بأنه صاحب الرقم: لا نعرف ما المراد بصاحب الرقم.

43