Tahqeeq al-Nazar fi Hukm al-Basar
تحقيق النظر في حكم البصر
ایډیټر
عبد الحكيم محمد الأنيس
خپرندوی
دار البشائر الإسلامية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
فقه شافعي
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Tahqeeq al-Nazar fi Hukm al-Basar
Burhan al-Din al-Subki (d. Unknown)تحقيق النظر في حكم البصر
ایډیټر
عبد الحكيم محمد الأنيس
خپرندوی
دار البشائر الإسلامية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
تحته بنت أبي علي فقالت: سمعتُ أبي يقول: إن كانت قلامة يدها فله النظر إليها، وإن كانت قلامة الرِّجل فلا(١)، والتفصيل مبني على أن يدها ليست بعورة كما قال الرافعي(٢).
ورأى إمام الحرمين تفصيلاً في العضو(٣) المبان من المرأة، وهو أنه إن لم(٤) يتميز بصورته وشكله عما للرجل كالقلامة والشعر والجلدة المنكشطة لم يحرم النظر إليه، وإن تميز حرم، وضعَّف النووي هذا التفصيل فقال(٥): ((ما ذكره(٦) الإِمام ضعيف، إذ لا أثر للتمييز، مع العلم بأنه جزء(٧) يحرم النظر إليه)).
ثم قال: ((وعلى الأصح يحرم النظر إلى قلامة رجل المرأة
(١) في الوَفَيَات تتمة وهي: ((وإنما كان ذلك لأن يدها ليست بعورة، بخلاف ظهر القدم، ففرح الخضري وقال: لو لم أستفد من اتصالي بأهل العلم إلاَّ هذه المسألة لكانت كافية».
وقد نقل ابن خلكان هذه الحكاية من كتاب شرح مشكلات الوجيز والوسيط لأبي الفتوح العجلي، ثم قال: ((هذا التفصيل بين اليدين والرِّجلين فيه نظر، فإنَّ أصحابنا قالوا: اليدان ليستا بعورة في الصلاة، أما بالنسبة إلى نظر الأجنبي فما نعرف بينهما فرقاً، فلينظر)).
(٢) وتتمة كلام الرافعي: ((واقتصر في الكتاب ها هنا على الوجه الثاني، وتعرض لهما في)) باب الصلاة - كما ذكرنا - .
(٣) في الأصل: ((في ذلك العضو)). وضرب الناسخ على: ذلك.
(٤) في الأصل: إنما.
(٥) في الروضة (٢٦:٧).
(٦) في الأصل: ما ذكر.
(٧) في الأصل: جرم. ولعل له وجهاً، ولكني أثبت ما في المصدر المنقول منه.
42