تهذيب الوصول ته علم الأصول ته
تهذيب الوصول إلى علم الأصول
ژانرونه
وأن لا يكون دليل الأصل متناولا للفرع، وإلا لزم الترجيح من غير مرجح.
وأن يظهر تعليل حكم الأصل بالجامع، أما عندنا فبالنص، وأما عند القائلين به مطلقا فبه وبالاستنباط، لأن رد الفرع إليه إنما يصح بذلك.
وأن لا يتأخر حكم الأصل عن حكم الفرع، كالتيمم المتأخر عن الوضوء، لأنه ثبت بعد الهجرة.
وأن لا يكون معدولا به عن سنن القياس، كشهادة خزيمة (1)، وتقدير الركعات، والحدود، والكفارات، وكاليمين في القسامة، وضرب الدية على العاقلة.
وأن لا يكون ذا قياس مركب، وهو: أن يتفق الخصمان خاصة على حكم الأصل، فإن (2) اختلفا في العلة، فهو (3) مركب الأصل. وإن اختلفا في وجودها في الأصل، فهو (4) مركب الوصف، كما تقول: عبد فلا يقتل به الحر كالمكاتب (5)، فالأصل غير متفق عليه، وإنما اتفق عليه الشافعي وأبو حنيفة، فالحنفي (6) يقول:
العلة في منع قصاص المكاتب (7) جهالة المستحق من السيد أو الوارث، لا العبودية، فإن سلمت العلة بطل إلحاق العبد به، وإلا منعت الحكم في الأصل، لأنه إنما ثبت بناء على هذه العلة، فلا ينفك عن عدم العلة أو منع الحكم في الأصل،
مخ ۲۶۵