208

تهذيب الوصول ته علم الأصول ته

تهذيب الوصول إلى علم الأصول‏

ژانرونه

اصول فقه

ويحرم بالاخرى. والسابق منفي، لفرض الاقتران. والمشترك باطل، لأن كل واحد بخصوصه (1) علة تامة بالإجماع، فالتعليل بالمشترك إبطال له. والإجماع على أن كل واحد علة مستقلة مطلقا من غير شرط.

الفصل الرابع: في شرائط الأركان وفيه مباحث:

الأول: يشترط في الأصل:

ثبوت حكمه، لأن تشبيه الفرع به في ثبوت الحكم فرع ثبوته فيه.

وأن يكون حكمه (2) شرعيا، لأن البحث في الشرعي، لا العقلي. وهو غير لازم، لجواز استناد حكم الأصل إلى العقل، واستناد العلية (3) ووجود العلة في الفرع إلى السمع، فيكون سمعيا.

وأن لا يكون حكم الأصل منسوخا، وإلا لم يكن الجامع معتبرا.

وأن لا يكون حكم الأصل ثابتا (4) بالقياس، لأن العلة إن اتحدت فالمتوسط (5) عبث، وإلا لزم التعليل بالمتنافيين بالنسبة إلى الأصل البعيد والمتنازع.

مخ ۲۶۴