210

تهذيب الوصول ته علم الأصول ته

تهذيب الوصول إلى علم الأصول‏

ژانرونه

اصول فقه

وكما تقول في: (إن تزوجت هندا فهي طالق) تعليق، فلا يصح قبل النكاح (1)، كما لو قال: (هند التي أتزوجها طالق) فيقول الحنفي: نمنع وجود التعليق في الأصل، فإن صح المنع بطل الإلحاق، وإلا منعت الحكم في الأصل، فلا يتم القياس، لأنه لا ينفك عن منع الحكم في الأصل (2) أو منع العلة (3).

البحث الثاني: في شرائط الفرع.

يجب أن تكون علة الفرع مشاركة لعلة الأصل فيما يقصد، إما في عينها كالشدة في الخمر، أو في جنسها كالجناية في قصاص الأطراف المشتركة بين القتل والقطع.

وأن يكون حكم الفرع مساويا لحكم الأصل، إما في عينه، كوجوب القصاص في النفس المشترك بين المثقل والمحدد، أو في جنسه، كإثبات ولاية النكاح قياسا على إثبات ولاية المال، فالمشترك (4) هو جنس الولاية.

وأن لا يكون منصوصا عليه.

البحث الثالث: في شرائط العلة.

يشترط: أن تكون بمعنى الباعث، بمعنى اشتمالها على حكمة مقصودة

مخ ۲۶۶