207

تهذيب الوصول ته علم الأصول ته

تهذيب الوصول إلى علم الأصول‏

ژانرونه

اصول فقه

(قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي وجوب (1) القصاص)، فيقول المعترض: (أقول بموجب ما ذكرت، لكن عدم المنافاة لا يلزم منها وجوب القصاص).

الثاني: أن يستنتج إبطال مأخذ الخصم، مثل: (التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص كالمتوسل إليه) فيقول: (أقول بموجبه ولا يلزم المطلوب، فإنه لا يلزم من انتفاء مانع انتفاء جميع الموانع، ووجود جميع الشرائط والمقتضي ).

الثالث: أن يسكت المستدل عن صغرى غير مشهورة، مثل: (ما ثبت أنه (2) قربة فشرطه النية كالصلاة) ويهمل: (والوضوء قربة) فيقول: (أقول بموجبه وأمنع من إيجاب النية في الوضوء).

البحث الخامس: الفرق.

وهو مبني على تعليل الحكم الواحد (3) بعلتين. وقد بينا جوازه في المنصوصة دون المستنبطة.

والقول بتعدد الأحكام- ولهذا لو أسلم زالت إباحة قتل الردة دون الزنا- أو بالحوالة على السابق، أو على المشترك، أو أن استقلال كل واحد مشروط بانفراده (4).

ضعيف، لأن إبطال الحياة شيء واحد، وليس ذا جهتين بحيث يحل بأحدهما

مخ ۲۶۳