تهذيب الوصول ته علم الأصول ته
تهذيب الوصول إلى علم الأصول
ژانرونه
(قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي وجوب (1) القصاص)، فيقول المعترض: (أقول بموجب ما ذكرت، لكن عدم المنافاة لا يلزم منها وجوب القصاص).
الثاني: أن يستنتج إبطال مأخذ الخصم، مثل: (التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص كالمتوسل إليه) فيقول: (أقول بموجبه ولا يلزم المطلوب، فإنه لا يلزم من انتفاء مانع انتفاء جميع الموانع، ووجود جميع الشرائط والمقتضي ).
الثالث: أن يسكت المستدل عن صغرى غير مشهورة، مثل: (ما ثبت أنه (2) قربة فشرطه النية كالصلاة) ويهمل: (والوضوء قربة) فيقول: (أقول بموجبه وأمنع من إيجاب النية في الوضوء).
البحث الخامس: الفرق.
وهو مبني على تعليل الحكم الواحد (3) بعلتين. وقد بينا جوازه في المنصوصة دون المستنبطة.
والقول بتعدد الأحكام- ولهذا لو أسلم زالت إباحة قتل الردة دون الزنا- أو بالحوالة على السابق، أو على المشترك، أو أن استقلال كل واحد مشروط بانفراده (4).
ضعيف، لأن إبطال الحياة شيء واحد، وليس ذا جهتين بحيث يحل بأحدهما
مخ ۲۶۳