تهذیب الآثار
تهذيب الآثار
پوهندوی
محمود محمد شاكر
خپرندوی
مطبعة المدني
د خپرونکي ځای
القاهرة
وقد كان يجب على هؤلاء إذ أوجبوا على الطائف راكبا لغير عذر إعادة الطواف ما دام بمكة مقيما أن يوجبوا عليه العود إليها وإن خرج فبعد منها لأن الواجب على المرء لا يزيله عنه بعده عن الموضع الذى وجب أداء ذلك عليه فيه
فإن كانوا مثلوا ذلك بالتارك رمى الجمرات حتى تنقضى أيامه فى أن الفدية تجزىء منه وما أشبه ذلك من الأشياء التى يفوت وقتها من مناسك الحج فتقوم الفدية مقامها فإنهم قد أبعدوا التمثيل وأغفلوا موضع التشبيه
وذلك أن لرمي الجمرات وقتا محدودا أوله وآخره فيه ترمى الجمرات فإذا انقضى الوقت لم يكن رميها من مناسك الحج إن رميت
والطواف الواجب بالبيت غير محدود آخره بحد لا يتجاوز ومتى طاف به من وجب عليه الطواف به فى حجه أجزأه
فالذى يشخص إلى الكوفة قبل الطواف به أو قبل العود للطواف من لزمه العود للطواف به له السبيل إلى العود إلى مكة حتى يطوف به ويجزيه طوافه ذلك
وإن كان قد تأخر عن أيام الحج فذلك مخالف سبيله سبيل تارك رمى الجمرات أيام منى حتى انقضت
وأما الذى أوجب على الطائف راكبا لغير عذر قضاء طوافه مقيما كان بمكة أو منصرفا عنهما إلى حيث انصرف إليه من البلاد فإنه أم ركوب القياس فخالف بقياسه الأصل الذى عليه تقاس الفروع
وذلك أن القياس عند أهله إلحاق الفروع الحادثة بالأصول المحكمة
فأما إبطال الأصول بالفروع فذلك هو الجهل الأكبر
مخ ۷۳