59

تهذيب د نومونو او ژبو

تهذيب الأسماء واللغات

ایډیټر

مكتب البحوث والدراسات

خپرندوی

دار الفكر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۹۹۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

أحدهما في غير النكاح فمنه الشعر والخط ومنه الزكاة وفي صدقة التطوع قولان للشافعي أصحهما انها كانت محرمة عليه واما الأكل متكئا واكل الثوم والبصل والكراث فكانت مكروهة له غير محرمة في الأصح وقال بعض أصحابنا محرمات وكان يحرم عليه إذا لبس لامته ان ينزعها حتى يلقى العدو ويقاتل وقيل كان مكروها والصحيح عند أصحابنا تحريمه وقال بعض أصحابنا تفريعا على هذا انه كان اذا شرع في تطوع لزمه إتمامه وهذا ضعيف وكان يحرم عليه مد العين إلى ما متع به الناس من زهرة الدنيا وحرم عليه خائنة الأعين وهي الإيماء برأس أو يد أو غيرهما إلى مباح من قتل أو ضرب أو نحوها على خلاف ما يظهر ويشعر به الحال وكان لا يصلي اولا على من مات وعليه دين لا وفاء له ويأذن لأصحابه في الصلاة عليه

واختلف أصحابنا هل كان يحرم عليه الصلاة أم لا ثم نسخ ذلك وكان يصلي عليه ويوفي دينه من عنده

القسم الثاني في النكاح فمنه إمساك من كرهت نكاحه والصحيح عند أصحابنا تحريمه وقال بعضهم كان لا يفارقها تكرما ومنه نكاح الكتابية والأصح عند أصحابنا انه كان محرما عليه وبه قال ابن سريج وابو سعيد الأصطخري والقاضي أبو حامد المروروذي وقال أبو إسحاق المروذي ليس بحرام ويجري الوجهان في التسري بالأمة الكتابية ونكاح الأمة المسلمة لكن الأصح في التسري بالكتابية الحل وفي نكاح الأمة المسلمة التحريم

واما الأمة الكتابية فقطع الجمهور بأن نكاحها كان محرما عليه وطرد الحناطي الوجهين وفرع الأصحاب هنا تفريعات لا أراها لائقة بهذا الكتاب

الضرب الثالث التخفيفات والمباحات وما أبيح له صلى الله عليه وسلم دون غيره نوعان

احدهما لا يتعلق بالنكاح فمنه الوصال في الصوم واصطفاء ما يختاره من الغنيمة قبل القسمة من جارية وغيرها ويقال لذلك المختار الصفي والصفية وجمعها صفايا ومنه خمس الخمس في الفيء والغنيمة وأربعة أخماس الفيء ودخول مكة بلا إحرام وإباحة القتال فيها ساعة دخلها يوم الفتح وله ان يقضي بعلمه وفي غيره خلاف ويحكم لنفسه وولده ويشهد لنفسه وولده ويقبل شهادة من يشهد له ويحيى الموات لنفسه ولا ينتقض وضوؤه بالنوم مضطجعا

وذكر بعض اصحابنا في انتقاض وضوئه بلمس المرأة وجهين والمشهور الانتقاض

مخ ۶۲