60

تهذيب د نومونو او ژبو

تهذيب الأسماء واللغات

ایډیټر

مكتب البحوث والدراسات

خپرندوی

دار الفكر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۹۹۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

وفي إباحة مكثه في المسجد مع الجنابة وجهان لأصحابنا قال أبو العباس بن القاص في التلخيص يباح وقال القفال وغيره لا يباح وغلط إمام الحرمين وغيره صاحب التلخيص في الإباحة وقد يحتج للإباحة بحديث عطية عن أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( يا علي لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك ) قال الترمذي حديث حسن

وقد يعترض على هذا الحديث بان عطية ضعيف عند الجمهور ويجاب بأن الترمذي حكم بانه حسن فلعله اعتضد بما اقتضى حسنه

وأبيح له اخذ الطعام والشراب من مالكيهما المحتاج اليهما إذا احتاج هو صلى الله عليه وسلم اليهما ويجب على صاحبهما البذل له صلى الله عليه وسلم وصيانة مهجته صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى

﴿النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم

33 الأحزاب 6 واعلم ان معظم هذه المباحاة لم يفعلها صلى الله عليه وسلم وإن كانت مباحة له والله اعلم

النوع الثاني متعلق بالنكاح فمنه إباحة تسع نسوة والصحيح جواز الزيادة له صلى الله عليه وسلم ومنه انعقاد نكاحه بلفظ الهبة على الأصح والأصح انحصار طلاقه في الثلاث وقيل لا ينحصر وإذا عقد نكاحه بلفظ الهبة لا يجب مهر بالعقد ولا بالدخول بخلاف غيره

ومنه انعقاد نكاحه بلا ولي ولا شهود وفي حال الإحرام على الصحيح في الجميع وإذا رغب في نكاح امراة خلية لزمها الإجابة على الصحيح ويحرم على غيره خطبتها وفي وجوب القسم بين ازواجه وإمائة وجهان قال الاصطخري لا يجب فيكون من الخصائص وقال آخرون يجب فليس منها

وبنى الأصحاب اكثر هذه المسائل ونظائرها على اصل عندهم وهو ان نكاحه صلى الله عليه وسلم هل هو كالنكاح في حقنا أم كالتسري وأعتق صفية وتزوجها وجعل عنقها صداقها فقيل اعتقها وشرط ان ينكحها فلزمه الوفاء بخلاف غيره وقيل جعل نفس العتق صداقا وصح ذلك بخلاف غيره وقيل أعتقها بلا عوض وتزوجها بلا مهر لا في الحال ولا فيما بعد وهذا أصح وذكر الأصحاب في هذا النوع أشياء كثيرة جدا حذفتها

الضرب الرابع ما اختص به صلى الله عليه وسلم من الفضائل والإكرام فمنه ان ازواجه اللاتي توفي عنهن محرمات على غيره أبدا وفيمن فارقها في الحياة أوجه أصحها تحريمها وهو نص الشافعي رحمه الله في احكام القرآن وبه قال أبو علي بن أبي هريرة لقوله تعالى ( وأزواجه أمهاتهم ) 33 الأحزاب 6 والثاني يحل والثالث يحرم التي دخل بها فقط

مخ ۶۳