165

تفسير کبير

التفسير الكبير

ژانرونه

قالوا: والمستحب له أن لا يسافر إذا أدركه رمضان مقيما إن أمكنه حتى ينقضي الشهر. وروي في ذلك عن إبراهيم بن طلحة: (أنه جاء إلى عائشة رضي الله عنها يسلم عليها. فقالت له: فأين تريد؟ قال: أريد العمرة، قالت: جلست حتى إذا دخل عليك شهر رمضان خرجت فيه؟ قال: قد خرج رحلي، قالت: اجلس حتى إذا أفطرت فاخرج، فلو أدركني رمضان وأنا ببعض الطريق لأقمت له).

وقال آخرون: معناه: { فمن شهد منكم الشهر فليصمه } أي ما شهد منه وكان حاضرا؛ فإن سافر فله الإفطار إن شاء، قاله ابن عباس وعامة أهل التفسير؛ وهو أصح الأقاويل؛ ويدل عليه ما روى ابن عباس؛ قال: [خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح صائما في رمضان حتى إذا كان بالكديد أفطره]. وعن الشعبي: (أنه سافر في رمضان فأفطر عند باب الجسر). وعن أبي ميسرة: (أنه خرج في رمضان حتى إذا بلغ القنطرة دعا بماء فشرب).

قوله عز وجل: { ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر }؛ أي من كان مريضا أو مسافرا فأفطر فعليه قضاء ما أفطر فيه.

واختلفوا في المرض الذي أباح الله فيه الإفطار؛ فقال قوم: هو كل مرض يسمى مرضا. قال طريف بن تمام: (دخلت على ابن سيرين في رمضان وهو يأكل، فلما فرغ قال: إنه وجعت إصبعي هذه).

وقال آخرون: هو كل مرض كان الأغلب من أمر صاحبه بالصوم الزيادة في علته زيادة غير محتملة. وقال حسن وإبراهيم: (إذا لم يستطع المريض أن يصلي الفرائض فله أن يفطر). والأصل فيه أنه إذا لم يمكنه الصوم وأجهده أفطر، وإذا لم يجهده فهو بمعنى الصحيح الذي يطيق الصوم.

وقوله تعالى: { أو على سفر } واختلفوا في صيام المسافر، فقال قوم: الإفطار في السفر عزيمة واجبة وليس برخصة، فمن صام في السفر فعليه القضاء إذا أقام؛ وهو قول أبي هريرة وابن عباس وعروة بن الزبير والضحاك، وتمسكوا بقوله صلى الله عليه وسلم:

" ليس من البر الصيام في السفر "

وعن عبدالرحمن بن عوف أنه قال: (الصائم في السفر كالمفطر في الحضر).

وقال آخرون: الإفطار في السفر رخصة من الله عز وجل؛ والفرض الصوم، فمن صام ففرضه أدى؛ ومن أفطر فبرخصة الله أخذ، ولا قضاء على من صام إذا أقام. وهذا هو الصحيح؛ وعليه عامة الفقهاء؛ يدل عليه ما روى جابر قال: [كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فمنا المفطر ومنا الصائم؛ فلم يكن بعضنا يعيب ببعض].

وعن حمزة بن عمرو أنه قال:

ناپیژندل شوی مخ