166

تفسير کبير

التفسير الكبير

ژانرونه

" يا رسول الله، إني أجد في قوة على الصوم في السفر، فهل علي جناح؟ قال: " هي رخصة من الله عز وجل، فمن أخذها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه " ".

فأما قوله صلى الله عليه وسلم:

" ليس من البر الصيام في السفر "

فإن أصله ما روى جابر:

" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل في ظل شجرة يرش عليه الماء، فقال: " ما بال صاحبكم هذا؟ " قالوا: يا رسول الله، هو صائم. فقال: " ليس من البر أن تصوموا في السفر، فعليكم برخصة الله تعالى التي رخص لكم فاقبلوها " "

وكذلك تأويل قوله عليه السلام:

" الصيام في السفر، كالفطر في الحضر "

يدل عليه حديث مجاهد: (عن ابن عمر أنه مر برجل ينضح عليه الماء في وجهه وهو صائم، فقال له: أفطر ويحك! فإني أراك إن مت على هذا دخلت النار).

والذي يؤيد ما قلناه ما روي عن عروة وسالم: (أنهما كانا عند عمر بن عبدالعزيز إذ هو أمير على المدينة، فتذاكروا الصوم في السفر، فقال سالم: كان ابن عمر لا يصوم في السفر. وقال عروة: كانت عائشة تصوم في السفر، فقال سالم: إنما أحدثك عن ابن عمر، فقال عروة: إنما أحدثك عن عائشة، فارتفعت أصواتهما، فقال عمر بن عبدالعزيز: اللهم عفوا إن كان يسرا فصوموا وإن كان عسرا فأفطروا).

ثم اختلف في المستحب؛ فقال قوم: الصوم أفضل؛ وهو قول معاذ بن جبل وأنس وإبراهيم ومجاهد؛ وروي أن أنس بن مالك أمر غلامه أو غلاما له بالصوم في السفر، فقيل له في هذه الآية. فقال: (نزلت ونحن نرتحل يومئذ جياعا وننزل على غير شبع، فمن أفطر فرخصته، ومن صام فالصوم أفضل).

ناپیژندل شوی مخ