399د امام مالک بن انس په فقه کې تفریعالتفريع في فقه الإمام مالك بن أنسUbayd Allah ibn al-Jallab - ۳۷۸ ه.قعبيد الله بن الجلاب - ۳۷۸ ه.قایډیټرسيد كسروي حسنخپرندویدار الكتب العلميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مد خپرونکي ځایبيروت - لبنانژانرونهMaliki jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهپه عراق کې خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸فصل: نكاح المجبوب والخصيّوأما المجبوب والخصي فإنها إذا دخلا بالمرأة فخلوا بها، ثم طلق أحدهما فإن عليه الصداق كاملًا، طالت المدة أو قصرت بخلاف العنين.٢٨ - باب النكاح في العِدةفصل خطبة المعتدة ونكاحهاولا تجوز الخطبة للمعتدة في عدتها تصريحًا، ولا بأس بالتعرض لها كقوله: إن فيك لراغب، وعليك لحريض، والنساء من شأني، وما أشبهه من القول. ولا1 / 414کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ