398

د امام مالک بن انس په فقه کې تفریع

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

ایډیټر

سيد كسروي حسن

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

كما كان لها في النكاح الأول. وهو بخلاف المجبوب؛ لأن العنة يرجىزوالها، والُمجَبّ ثابت لا يتغير ولا يزول.
فصل: حدوث العنة بعد الوطء
فإن دخل بها ووطئها، ثم عَنَّ عنها لم يفرق بينه وبينها، وإذا كبر الرجل وضعف عن الوطء، لم يفرق بينه وبين امرأته.
في الصداق إذا وقع الطلاق من عِنة
وأجل العبد في العنة نصف أجل الحُر. وقد قيل: هما في الأجل سواء. وإذا فرق بين العنين وامرأته بحداثة نكاحها، فدق اختلف في قوله في صداقها فعنه في ذلك روايتان:
إحداهما: أن لها الصداق كاملًا. والرواية الأخرى: أن لها نصف الصداقز
فأما إذا طال مكثه معها واستمتاعه بها، فإ، لها الصداق كاملًا رواية واحدة.

1 / 413