وقال في شرحه ((منح الغفار)): احترز بالقيد الأول عن الجني، لما في ((المحيط))(1) لو قالت امرأة: معي جني يأتيني، فأجد في نفسي ما أجد إذا جامع زوجي، لا غسل عليها. انتهى(2).
ولا يخفى عليك ما فيه؛ فإن عبارة ((المحيط)) ونحوها إن كانت محمولة على حالة النوم فحكم عدم وجوب الغسل صحيح، لكن مع القيد الذي ذكره ابن الهمام، لكنه لا يقتضي تقييد الحشفة بالآدمي، فإن الكلام هناك في اليقظة لا في المنام.
وإن كانت محمولة على حالة اليقظة، فقد قيدها ابن أمير حاج في ((حلبة المجلي))(3): بما إذا لم يظهر في صورة آدمي، أما إذا ظهر في صورة آدمي وجب الغسل مع قطع النظر عند وجوب الغسل، وإن لم يظهر في صورة آدمي بعد تحققها أنه يجامعها في اليقظة مما لا وجه له.
مخ ۵۰