ولذا قال أبو المعالي الحنبلي في ((شرح هداية أبي الخطاب الحنبلي(1) )) على ما نقله الشبلي: امرأة قالت: إن جنيا يأتيني كما يأتي الرجل المرأة، هل يجب عليها الغسل، قال بعض الحنفية: لا غسل عليها؛ لانعدام سببها، وهو الإيلاج والاحتلام، فهو كالمنام بغير إنزال.
قلت(2): وفيما قاله نظر؛ لأنها إذا كانت تعرف(3) أنه يجامعها كالرجل فكيف يقول: لا إيلاج ولا احتلام، وإذا انعدم السبب وهو الإيلاج أو الاحتلام، فكيف يوجد الجماع. انتهى(4).
وكذا بحث فيه صاحب ((البحر الرائق)) بقوله: قد يقال: ينبغي وجوب الغسل بغير إنزال؛ لوجود الايلاج، لأنها تعرف أنه يجامعها، كما لا يخفى. انتهى(5).
وبالجملة؛ فالقول بأنه لا يجب الغسل بوطء الجني في اليقظة إلا إذا أنزلت، أو ظهر في صورة آدمي مما لا يعلم وجهه.
وأما ثامنا: ففي قوله: وكذا يقال في إمامته الجني.
فإنه يفيد أن إمامته إنما تصح إذا ظهر بصورة آدمي، وهذا مما لا يظهر وجهه، فإن الجني مكلف بأحكام الشريعة سواء تصور بصورة آدمي أو لا.
فافهم فإن المقام مما يعرف وينكر، ولا تسرع في الرد والقبول، فإنه أمر منكر.
تنبيه:
مخ ۵۱