وقد وضع ابن الهمام(1) في ((فتح القدير)) المسألة في حالة النوم، وقيدها بقوله: لا يخفى أنه مقيد بما إذا لم تر الماء، فإن رأته صريحا وجب الغسل كأنه احتلام(2).
وقد اغتر صاحب ((تنوير الأبصار))(3) بإطلاق عبارات بعض الكتب، فقيد الحشفة في بحث موجبات الغسل بالآدمي حيث قال: وإيلاج حشفة آدمي(4).