فصل
وقدر النصاب: خمسة أوسق، والوسق ستون صاعًا، والصاع خمسة أرطال وثلث، فيكون ألف وستمائة رطلًا بالبغدادي ثلاثة عشر قفيزًا، أو مكوكين (١) وكيلجتين.
ويشترط في ذلك أن يكون وزنه بعد تصفيته من كل دغل.
والواجب فيه يختلف باختلاف مؤونته، فإن كان سقيه سيحًا أو بماء السماء أو الثلوج، أو الكبوس وهو العدي ففيه العشر مصفى.
وإن كان سقيه بالكلف، كالدالية، والدولاب، والشواديف، والنواعير قل ماؤها أو كثر فنصف العشر.
فالسيح وإن لحقت فيه الكلفة يجب في الخارج منه العشر، وإن قلت الكلفة في الدوالي فنصف العشر، لأن الغالب لحوق المشقة في غير السيح، وإنما أثرت الكلفة في السقي في إسقاط النصف، ولم تسقط الزكاة رأسًا، مثل ما سقطت بالعلف للمواشي، لأن العلف ذو ثمن، والماء لا ﴿٣٦/ أ﴾ ثمن له، فالكلفة في تحصيله وترقيته دون شرائه وتملكه، بل يوجد على وجه الإباحة.
ويضم (٢) من الثمار ما يقارب منفعته وشاكل بعضه بعضًا، فعلى هذا يضم التمر إلى القسب، والزبيب إلى القشمش، لأنه مثله.
وهل يضم ما يتباعد في المنبت، مثل الزبيب إلى التمر؟ على روايتين (٣)
_________
(١) المكوك: مكيال، وهو مذكر، وهو ثلاث كيلجات، والكيلجة: منا وسبعة أثمان منا، والجمع مكاكيل.
انظر: المصباح المنير "مكك".
(٢) في المخطوط (يضمن).
(٣) المذهب أنه لا يضم جنس إلى آخر في تكميل النصاب. انظر: الإنصاف ٣/ ٩٦، ٩٧.
1 / 81