ومن مات بعد حول الحول على ماله وجبت الزكاة في تركته، وإن كان عليه دين تحاصا، ولا يقدم الدين عليه.
وتجتمع زكاة المال وزكاة الفطر في العبد إذا كان للتجارة.
فصل
والأوقاص التي بين النصيب لا زكاة فيها، ويفيد ذلك أنه إذا ملك تسعة من الإبل، فتلف منها أربع لم يسقط أربعة أتساع الشاة الواجبة في الخمسة، بل الشاة واجبة بحالها، قال النبي ﷺ: "ليس في الأوقاص شيء" (١). قال أبو عبيد (٢): هو ما بين النصابين. (٣)
فصل
فأما زكاة الثمار والزروع فليس تنضبط بحد على مذهبنا، ولا يدور عليها حصر على أننا نجد من الثمار ما ييبس منها، ويدخر، ويكال، كالتمر، والزبيب، والغنار، والفستق، والبندق، والقشمش، واللوز، فيتعلق الوجوب به إذا بدا صلاحه، ويتأخر الإخراج منه. وعنه إلى تناهي خفافه.
وإن أحب التقديم، أو طالبه الساعي بالخرص خرصه رطبًا [] (٤) ﴿٣٥/ ب﴾ زبيبًا، وتمرًا، فأخرج عنه، فإن تلف قبل جذاذه وبعد بدو صلاحه فلا زكاة، لأنه حال الاتصال كغير المقبوض، بدلالة أن جائحته تجعله من مال بائعه.
_________
(١) رواه أبو عبيد في الأموال برقم (١٠٢١) الأموال ص ٣٩١.
(٢) هو أبو عبيد القاسم سلام البغدادي. ولد سنة خمس وسبعين ومئة. روى عن إسماعيل بن عباس وجرير بن عبد الحميد، وغيرهما. روى عنه سعيد بن مريم المصري، وعباس الدوري وغيرهما له كتاب "الأموال" وكتاب "الأمثال" توفي سنة أربع وعشرين ومئتين. انظر: تاريخ بغداد ١٢/ ٤٠٣، وطبقات الحنابلة ١/ ٢٥٩.
(٣) انظر: كتاب الأموال ص ٣٩١.
(٤) كلمة أو كلمتان لم تتضح بالمخطوط.
1 / 80