302

تذکره په فقه کې

التذكرة في الفقه لابن عقيل

ایډیټر

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

خپرندوی

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - السعودية

ژانرونه

ولا يقطع السارق في الدفعة الثالثة (١)، لكن تقطع في الثانية رجله اليسرى لئلا يعجز عن العبادات، وبذلك علل علي بن أبي طالب ﵁ فقال: "إني لأستحي [من الله] (٢) أن لا أترك له يدًا يبطش بها" (٣).
وفيه رواية أخرى: أنه يقطع في الثالثة اليد الأخرى. والأولى أصح.
ولو سرق العين دفعتين قطع بها، كما إذا زنى بامرأة ﴿١٨٥/ ب﴾ زنايين.
ولا تثبت السرقة إلا بإقرار دفعتين، أو شهادة اثنين.
ويقطع بسرقة أقاربه سوى ولده وإن سفل، ووالده وإن علا.
ويقطع المستأمن بسرقة مال المسلم، والمسلم بسرقة مال الذمي والمستأمن.
وإذا سرق إناء فيه خمر لم يقطع وإن بلغت قيمته النصاب، لأنه تابع، ولو كان قصده الإناء لأراق الخمر.
ولو سرق صليبًا، أو صنمًا من ذهب، أو فضة فلا قطع عليه، لأنه يقصد به المعصية، أشبه الخمر، وكذلك آلات اللهو.
وإذا سرق صندوقًا لا حافظ معه لم يقطع، وكذلك لو سرق دابه على ظهرها متاع، لأنه سرق الحرز جميعه ولم يسرق من الحرز، فهو كما لو سرق سفينة فيها متاع، فسيرها ولا حافظ معها، فإنه لا يقطع ولو سرق من المتاع الذي فيها قطع.
وإذا سرق من الحمام وهناك حافظ ﴿١٨٦/ أ﴾ قطع.

(١) هذا هو المذهب، ولكنه يحبس حتى يحدث توبته. انظر: المقنع لابن البنا ٣/ ١١٣١، والمغني ١٢/ ٤٤٦.
(٢) ما بين المعكوفين لم يذكر بالمخطوط.
(٣) رواه البيهقي في كتاب السرقة في السنن الكبرى ٨/ ٢٧٥، وعبد الرزاق في كتاب اللقطة: باب قطع السارق. المصنف ١٠/ ١٨٦، وابن أبي شيبة في كتاب الحدود. المصنف ٩/ ٥١٢.

1 / 306