301

تذکره په فقه کې

التذكرة في الفقه لابن عقيل

ایډیټر

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

خپرندوی

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - السعودية

ژانرونه

كما لو دفعه من شاهق فأعانت الريح على إلقائه، فإن الضمان يجب على الدافع، ويسقط حكم الريح، كذلك هاهنا.
وعلى قياسه لو حرض الكلب العقور على إنسان فجرحه، وكما لو صاح بصبي من شاهق فسقط كان الضمان على الصائح به، ولا يعتبر بفعل الصبي بخلاف البالغ لعدم قصده.
وإذا نقصت قيمة المسروق عن النصاب بعد إخراجه من الحرز لم يسقط القطع، كما لو خرب الحرز.
وكذلك لو أخرج العصير فصار خمرًا لم يسقط، كما لو سرق حيوانًا فمات بعد إخراجه.
وكذلك إذا ملك العين المسروقة بجهة من جهات الملك لم يسقط القطع إذا كان ذلك بعد وجوبه.
ولا يقطع بسرقة الحر الصغير، ولا بسرقة ﴿١٨٥/ أ﴾ المصحف، ولو كانت عليه حلية قدرها نصابًا.
ويجب قطع سارق الكفن، وهو النباش، ولا يقطع بسرقة ما دفن مع الميت ولم يكفن به، لأن القبر ليس بحرز لذلك، ولهذا ينسب تاركه إلى التفريط بخلاف الكفن.
ويجب القطع بسرقة ستارة الكعبة، والمطالب بذلك الإمام.
وإذا كانت العين المسروقة باقية وجب ردها والقطع، وإذا كانت قد تلفت وجب ضمانها مع القطع.

1 / 305