283

تذکره په فقه کې

التذكرة في الفقه لابن عقيل

ایډیټر

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

خپرندوی

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - السعودية

ژانرونه

ودية الكتابي نصف دية المسلم إذا قتل خطأ، ودية المسلم إذا قتل عمدًا، ودية المجوسي ثمان مئة درهم، ودية الجنين إذا ولد من الضربة ميتًا وكان من حرة سُلمه غرة عبد أو أمة قيمتها خمس من الإبل مورثة عنه سواء كان قاتله أُمّه، أو أجنبية إلا أن الضارب إن كان وارثًا في الجملة لم يرث من الغرة، لأنه قاتل.
ودية جنين الأمة عشر قيمة أمه، وسواء كان الجنين ذكرًا، أو أنثى.
وإن ألقت جنينًا حيًا ثم مات من الضربة، ففيه دية كاملة.
ودية العبد قيمته بالغًا ما بلغ، وإن زادت على دية الأحرار، وكذلك أم الولد.
ودية الخنثى المشكل نصف دية ذكر، ونصف دية أنثى، وهو ثلاثة أرباع دية.
ودية المعتق بعضه ﴿١٦٩/أ﴾ ما يخص من دية الأحرار، وقيمة العبيد، فإن كان نصفه حرًا كان فيه نصف دية حر، ونصف قيمة عبد، بيان ذلك أن يقال: كم قيمته لو كان كله عبدًا؟ فقال: مئة. فيجب خمسون عن نصفه الرقيق، ويجب خمس مئة دينار عن نصفه الحر.
ودية نساء أهل الكتاب على النصف من دياتهم، وهي ربع دية حر مسلم.
وتغلظ الدية بالسن، والعدد، والحلول، فدية العمد، وشبه العمد أرباع على ما وصفنا في العمد في أول الباب، وتكون حالة في مال القاتل.
والتغليظ تارة يكون بالزمان، والمكان، والقرابة. ﴿١٦٩/ب﴾ فالمكان الحرم، والزمان الشهر الحرام، والقربى قتل ذوي الأرحام المحارم، فيكون لكل واحد من هذه الأسباب تغليظ بثلث الدية.
ولا تحمل العاقلة عبدًا، ولا عمدًا، ولا صلحًا، ولا اعترافًا، ولا ما دون الثلث.

1 / 287