282

تذکره په فقه کې

التذكرة في الفقه لابن عقيل

ایډیټر

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

خپرندوی

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - السعودية

ژانرونه

كتاب الديات
قال الله سبحانه: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ (١) الآية.
وقال النبي ﷺ: "في النفس مئة من الإبل" (٢).
ودية الحر المسلم مئة من الإبل، وتختلف أسنانها بالخطأ والعمد، ففي الخطأ يكون خمسة أسنان هي: عشرون بنات مخاض، وعشرون بني مخاض، وعشرون بنات لبون، وعشرون حقه، وعشرون جذعة. على العاقلة في ثلاث سنين.
ومن العمد، وشبه العمد أرباع: خمس وعشرون بنات مخاض، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون حقه، وخمس وعشرون جذعة.
والإبل، والبقر، والدراهم، والدنانير أصول في الدية رواية واحدة وفي الحلل روايتان إحداهما: هي أصل. والثانية: ليست أصلا (٣).
وقدرها من البقر مئتان، ومن الشاء ألفا شاء، والحلل مئتا حلة، والدراهم اثنا عشر ألفًا، والعين ألف مثقال.
ودية المرأة نصف دية الرجل، وتساويه في دية جراحها ما لم يبلغ أرشها ثلث الدية، فإذا زاد أرش ﴿١٦٨/ب﴾ الجراح على الثلث رد إلى النصف من أرش جراح الرجل.

(١) سورة النساء "٩٢".
(٢) رواه مالك في الموطأ ٢/ ٨٤٩، والنسائي في كتاب القسامة. المجتبى ٨/ ٥٢.
(٣) هذه الرواية هي المذهب. انظر: الإنصاف ١٠/ ٥٩.

1 / 286