248

تذکره په فقه کې

التذكرة في الفقه لابن عقيل

پوهندوی

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

خپرندوی

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - السعودية

ژانرونه

فصل
والمطلقات على ثلاثة أضرب: من تباح من غير عقد، وهي الرجعية يحصل استدراكها بنفس قوله: ارتجعتها. والوطء رجعة في أصح الروايتين (١).
ويستحب أن يقول بحضرة شاهدين: ارتجعت زوجتي.
والثانية: مطلقة تقف إباحتها على عقد جديد، ومهر جديد، وولي، وشاهدين، كالعقد الأول، وهي البائن بدون الثلاث بخلع، أو طلاق بعوض، أو طلاق قبل الدخول، والمنقضية العدة من الطلقة الواحدة، والطلقتين، والمفسوخة ﴿١٤٤/ب﴾ بعيب أو غيره.
والثالثة: مطلقة لا تباح إلا بعقد جديد بعد زواج وإصابة، وهي البائن بالثلاث.
وللمطلقات حالتان: من لا بدعة لطلاقهن، بل يقع طلاقهن مباحًا: الحامل، والآيسة، والصغيرة،، وغير المدخول بها، لأن اعتدادهن بالشهور، والحمل، وذلك مما لا يزيد ولا ينقص.
ومن في حقهن سنة وبدعة، وهي الحيض الحوائل، وطلاق السنة يطلقهن في طهر لم يجامعهن فيه.
وطلاق البدعة في حال الحيض، أو الطهر المجامع فيه، فيطول عليهن العدة لعدم الاحتساب بالحيضة التي وقع الطلاق فيها.
فصل
وألفاظ الطلاق على ضربين: صريح، وكناية، فالكناية على ضربين ظاهرة، وخفية.

(١) وهو المذهب. انظر: المغني ١٠/ ٥٩، وشرح الزركشي ٥/ ٤٤٨، والإنصاف ١٥٤.

1 / 252