247

تذکره په فقه کې

التذكرة في الفقه لابن عقيل

پوهندوی

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

خپرندوی

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - السعودية

ژانرونه

كتاب الطلاق
قال الله سبحانه: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ (١) وذكر الثالثة في قوله ﴿أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ (١). وقال قوم ذكرها في قوله: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ (٢).
ولا تنعقد صفة الطلاق في غير ملك لا في عموم النساء، ولا خصوصهن، فإذا قال: إذا تزوجت امرأة فهي طالق. أو إن تزوجت فلانة فهي طالق. ثم تزوجها لم يقع الطلاق.
وإذا قال العبد لزوجته: إذا دخلت الدار فأنت طالق ثلاثًا، فعتق ودخلت الدار بعد عتقه وقع بها الثلاث.
فصل
والطلاق على أربعة أضرب: واجب، وهو طلاق المُولي بعد التربص ﴿١٤٤/أ﴾ إذا لم توجد منه الفيئة.
وطلاق الحكمين إذا خيف الشقاق بين الزوجين.
ومحظور، وهو طلاق البدعة، والطلاق في حال الحيض، والطهر الذي جامعها فيه.
ومكروه، وهو الطلاق والحال ساكنة.
والمندوب إذا كانت الحالة فاسدة.

(١) سورة البقرة "٢٢٩".
(٢) سورة البقرة "٢٣٠".

1 / 251