155

تذکره په فقه کې

التذكرة في الفقه لابن عقيل

پوهندوی

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

خپرندوی

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - السعودية

ژانرونه

كتاب المساقاة روي أن النبي ﷺ عامل أهل خيبر"، وروي "سقاهم على شطر ما تخرج الأرض". (١) ويصح في النخل، والكرم، والشجر. والمساقاة عقد لازم، وهو أن يقول له: ساقيتك على ثلث ما يخرج من ثمرة هذا البستان. فتستحق على العامل بإطلاق العقد كل عمل عاد باستزادة الثمرة ونموها من السقي وحفر الأجاجير، والتلقيح، والتأبير ﴿٧٦/ ب﴾، وتسوية الثمرة، وقطع ما يضر بها، والالتقاط، والجذاذ، وحفظه، وتشميسه. وعلى المالك ما يعود بحفظ الأصل، كبناء الحائط، وعمل الدولاب، والثور الذي يدير الدولاب، وكرى الأنهار، والسواقي، وما أشبه ذلك. ولا يجوز اشتراط أرطال من الثمرة، كما لا يجوز استثناء دراهم في الشركة والمضاربة. فصل والمزارعة جائزة، وهو أن يدفع البذر والأرض إلى رجل يزرع له بثلث ما تخرج الأرض، أو الربع، أو الخمس، وما أشبه ذلك. ويلزم الأكار ما ذكرنا في حق المساقي من كل عمل يستزاد به الزرع وينمو

(١) متفق عليه، رواه البخاري في الحرث والمزارعة. صحيح البخاري ٣/ ١٢٣، ومسلم في كتاب المساقاة: باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر أو الزرع حديث رقم (١٥٥١). صحيح مسلم ٣/ ١١٨٦.

1 / 159