154

تذکره په فقه کې

التذكرة في الفقه لابن عقيل

پوهندوی

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

خپرندوی

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - السعودية

ژانرونه

ولا تجب الشفعة في الشقص الممهور، ولا الموهوب، ولا من كان عوضه خمرًا، أو خنزيرًا. وتجب الشفعة على قدر الانصباء في إحدى الروايتين (١)، والآخرى: تجب على عدد الرؤوس. فعلى الأولى إذا باعه الشريك وكان له شفيعان لأحدهم النصف، وللآخر الثلث انتزعا الشقص بينهما لأحدهما ثلاثة أخماسه، وللآخر خمساه. وإذا قلنا: على الرؤوس. كانت الشقص بينهما نصفين. ﴿٧٦/ أ﴾ وإذا بنى المشتري، أو غرس أخذه الشفيع، ودفع قيمة البناء والغراس إلا أن يشاء المشتري قلعه فله ذلك إلا أن يضر بالشقص. وإذا اختلف الشفيع والمشتري في قدر الثمن، فالقول قول المشتري، وعهدة المشترى على البائع. والشفعة لا تورث إلا أن يطالب بها قبل وفاته. ولا شفعة لمشرك على مسلم، لأنه حق يستحق يخص البنيان، فأشبه الاستعلاء في البنيان.

(١) هذه الرواية هي المذهب. انظر: الروايتين والوجهين ١/ ٤٤٩، والمغني ٧/ ٤٩٧، والإنصاف ١/ ٢٧٥.

1 / 158