147

تذکره په فقه کې

التذكرة في الفقه لابن عقيل

پوهندوی

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

خپرندوی

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - السعودية

ژانرونه

ولا يجوز للوكيل أن يشتري لنفسه. وإذا وكله في بيع عبد، فباع نصفه لم يصح، لأنه يجوز أن يكون له غرض في بيعه صفقة واحدة. وإذا اشترى الموكل عبدًا أعمى لزم الشراء في حق الوكيل دون الموكل. ويجوز للوكيل في استيفاء الحدود استيفاؤها مع غيبة الموكل. ويصح تعليقها على الشروط، فيقول: إذا جاء زيد فقد وكلتك. وإذا قال: ﴿٧١/ ب﴾ له: وكلتك في بيع عبدي بيعًا فاسدًا. فباعه بيعًا صحيحًا لم يصح العقد لمخالفته الأمر. وإذا كانت الوكالة فاسدة وقع تصرف الوكيل صحيحًا، لأنه وإن زال العقد بقى الإذن، ومجرد الإذن يكفي في صحة التصرف. وإذا وكل اثنين لم يجز لأحدهما أن ينفرد بالتصرف فيما وكلهما فيه. وإذا وكله في الخصومة لم يكن وكيلًا في القبض. وإذا مات الموكل بطلت الوكالة.

1 / 151