146

تذکره په فقه کې

التذكرة في الفقه لابن عقيل

پوهندوی

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

خپرندوی

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - السعودية

ژانرونه

كتاب الوكالة قل الله سبحانه: ﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا﴾ (١). والوكالة عقد جائز، وحده استنابة الغير في التصرف من بيع، أو إجارة، أو غير ذلك، ويصح بعوض، وغير عوض. وإذا وكل مع غيبته عن مجلس الحكم صح توكيله وقام وكيله مقامه، ويحتاج الوكيل أن يكون على صفة الموكل، فيفتقر صحة العقد إلى عقلهما، وعدم الحجر عليهما، وليس من شرطه الإسلام، والعدالة، وأن يكون الموكل في بيعه وشرائه مالًا. فإن وكل ذمي مسلمًا في شراء خمر لم تصح الوكالة. وحقوق العقد تتعلق ﴿٧١/أ﴾ بالموكل دون الوكيل من ضمان العهدة، والرد بالعيب، وما أشبه ذلك. ويصح فسخ كل واحد من الموكل والوكيل مع غيبة صاحبه، وعدم رضاه بذلك، كما يصح طلاق الزوج بغير حضور الزوجة ورضاها. وإذا تصرف الوكيل بعد فسخ الموكل وقبل علمه بذلك كان تصرفه باطلًا. وإذا أقر الوكيل على موكله لم يصح إقراره. وإذا باع بدون ثمن المثل، أو باع بنسيئة لم يصح بيعه.

(١) سورة الكهف "١٩".

1 / 150