136

تذکره په فقه کې

التذكرة في الفقه لابن عقيل

پوهندوی

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

خپرندوی

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - السعودية

ژانرونه

كتاب الحجر قال الله سبحانه: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى﴾ إلى قوله: ﴿فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ (١). أعلم أن الحجر على ضربين: حجر لأجل الغير، وحجر يعود على نفس المحجور عليه. فالحجر لأجل الغير: الحجر لأجل الفلس، والمريض مرض الموت يحجر عليه، وحجره على ضربين: حجر له عن جميع المال، وهو في حق الوارث، وحجر عما زاد على الثلث، وهو في حق الأجنبي يجوز له عطيته، والوصية له من الثلث، ولا يصح فيما زاد عليه. والمأذون له في التجارة، والمكاتب، والراهن محجور عليه في الرهن لتعلق حق المرتهن. وحجر المفلس لأجل غرمائه، والمكاتب، والمأذون (٢) لأجل ﴿٦٥/ب﴾ سيدهما، والمريض لأجل ورثته. وأما المحجور عليه لأجل نفسه فهم ثلاثة: السفيه وهو المبذر، والمجنون، والصغير، فأما الصغير فلا يدفع إليه ماله إلا بعد بلوغه الحلم واختباره، ومعرفته بالضبط، ومعرفة التجارة، ولا يعرف بلوغه إلا بأحد ثلاثة أشياء في حق الغلام: وهو إنبات الشعر على عانته، وليس نريد بالشعر الزيبر الصغار،

(١) سورة النساء "٦". (٢) هكذا بالمخطوط ولعل المراد: والعبد المأذون له في التجارة.

1 / 140