135

تذکره په فقه کې

التذكرة في الفقه لابن عقيل

پوهندوی

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

خپرندوی

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - السعودية

ژانرونه

كتاب التفليس قال النبي ﷺ: "أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه" (١). ويملك البائع الرجوع في ماله لفلس المشتري بالثمن بأربعة شرائط: أن يكون المشتري حيًا، فإن مات صار ثمنه دينًا على الميت. وألا يكون البائع قد قبض من ثمنه شيئًا. وألا يتلف جزء من المبيع. وألا يزيد المبيع زيادة متصلة، كالكبر، والسمن، وتعليم القرآن، فمتى عدم شرط من ذلك منع الرجوع إلا في الزيادة المتصلة روايتان. وإذا قبض الحاكم على أمواله بطلت تصرفاته منها، ولا يباع في ديونه ما لا غنى به عنه، كداره التي يسكنها، ودابته التي يركبها، ﴿٦٥/أ﴾، وعبده الذي يخدمه، وثيابه التي يلبسها، ويترك له قدر ما يكفيه بضاعة. وإذا ادعى دينًا فشهد به الغرماء لم تصح شهادتهم، لأنها تجر نفعًا إليهم.

(١) متفق عليه، رواه البخاري في كتاب الاستقراض: باب إذا وجد ماله عند مفلس. صحيح البخاري ٣/ ١٥٥، ومسلم في كتاب المساقاة: باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس. صحيح مسلم ٣/ ١٩٣.

1 / 139