128

تذکره په فقه کې

التذكرة في الفقه لابن عقيل

پوهندوی

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

خپرندوی

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - السعودية

ژانرونه

الخامس: أن يكون بكيل معلوم، أو وزن معلوم. السادس: ألا يخل بصفة يختلف الثمن باختلافها. فصل ويصح السلم في الحبوب، والثمار، والابازير، والمعدود، والمزروع، إلا في الجواهر فإن أوصافها المقصودة تقف على العيان، ولا تدخل تحت الصفات، وفي الفواكه والخضراوات روايتان. ولا يصح السلم في الغالية، والقسي، وذلك بما فيها من كثرة الأخلاط المتغايرة الخشب، والعقب، والتوز، والغرى، والعظم، والوتر، وفي الغالية العنبر، والمسك، والكافور، والزعفران إلى أشباه ذلك، ولا يعلم قدر كل خلط مع اختلاف أغراض الناس فيه. فصل ويصح السلم في الحيوان ﴿٦١/أ﴾، لأنه مما يثبت في الذمة مهرًا، ودية، ويحتاج أن يضبطه بثمانية أوصاف: الجنس، والنوع، والسن، واللون، والقدر، والهزال، والسمن، والذكورية، والأنوثية، والجودة، والرداء، هذا إذا كان بهيمًا، فإن كان آدميًا ذكر البلد، فقال: تركي، وأرمني، وزنجي، سندي. فأما صفاته التي تتعلق بالملاحة وحسن الصورة، كقوله: أكحل، أقنى، أدعج، مقرون، وما أشبه ذلك فلا يحتاج إليه، لكن إن شرطه كان بالشرط لازمًا. فأما المكيل، والموزون فيذكر الجنس واللون، والقدر، والبلد، والجودة،

1 / 132