127

تذکره په فقه کې

التذكرة في الفقه لابن عقيل

پوهندوی

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

خپرندوی

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - السعودية

ژانرونه

فصل وإذا دلس البائع بصفة يزيد لأجلها الثمن كتصرية اللبن في الماشية، وتجعيد شعر الجارية، وتحمير لونها، وخضاب شعرها، وما جرى ذلك المجرى ملك المشتري فسخ البيع، ويصير تدليسه بتلك الصفة كاشتراطها من طريق المنطق ولو شرط نطقًا صار عدمه موجبًا للفسخ، كذلك إذا دلس به فأوهم المشتري أنها على تلك الصفة، والمعنى في ذلك أن المشتري يبذل الثمن في مقابلة ما يشهد من الوصف، كما يبذل بحسب ما سمع من الوصف، فإذا بأن عدم الوصف رجع بما يقابله مما بذله زيادة لأجله. فصل وللمصراة حكم يختصها، وهو أنه يملك ردها، ويجب عليه أن يرد معها صاعًا من تمر، سواء زادت قيمته على قيمة اللبن الذي حلبه أو نقص، لأن الشرع قدره ﴿٦٠/ب﴾، فهو كالغرة في الجنين. فصل في السلم اعلم أن السلم يفتقر إلى شرائط ستة: أحدها: قبص ثمنه في مجلس العقد. الثاني: أن يكون المسلم فيه متأخر القبض إلى أجل معلوم. الثالث: أن يكون مضبوطًا بالصفات التي يقصد بها. الرابع: أن يكون عام الوجود عند المحل.

1 / 131