(¬10) 10 ب : المهدي ويدل على أن الله تعالى تعبدنا بعبادات أمرنا بإنفاذها ، والعمل بها أحدها سكون (¬1) القلب ، وفي الهدية دليل لا يدفعه دافع ؛ لأن فيها سنة مشهورة ( بقوله عليه السلام) (¬2) : "تهادوا تحابوا " (¬3) ، وقوله - صلى الله عليه وسلم - : " لو دعيت إلى ( داع لأجبت) (¬4) ولو أهدى إلي لقبلت" (¬5) حتى قال بعض أهل العراق : إن قبول الهدية فرض واجب .
- [ الطهارة ]
ودليل آخر : أن سكون القلب مما تعبد الناس به ، والاستنجاء من الغائط ، وغسل النجاسات من الأعمى والبصير ، مع وجوب فرضها (¬6) قبل الدخول في الصلاة أن زوال ذلك ( وعلم الطهارة بسكون القلب وطيب النفس ) (¬7) ؛ لأن التحديد في طهارة ذلك إلى النفس ، ولم يقل أحد بغير هذا كعلم (¬8) البصر وشهادة العدول .
- [ الشهادة ]
ودليل آخر يدل على ما قلنا : إن الفقهاء أجازوا للشاهد أن يشهد على كتاب بحق لغيره ، ولا يعرفه إذا كان الكتاب في خزانته ، أو في سابحته (¬9) التي فيها ماله وأمانته ، وإن كان قد نسي ( الشهادة هذه) (¬10) ، وإنما جواز ذلك يعلم بالنفس ، ودليل من القلب .
¬__________
(¬1) 11 ب : بدليل سكون القلب
(¬2) 12 ب : بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -
(¬3) 13 رواه البخاري في الأدب المفرد (594) ، والبيهقي (6/169) من طريق أبي هريرة ، ورواه الإمام مالك (702) مرسلا من طريق عطاء بن عبد الله الخرساني .
(¬4) 14 ب : كراع لأجبت ولو على ذراع
(¬5) 15 رواه احمد بن حنبل ( 9485 ، 10212 ، 10243 ، 10651 ) ، والبخاري ( 2568 ، 5178 ) ، والترمذي ( 1338 ) وقال : حديث حسن صحيح ، ورواه البيهقي (6/169) ، من طريق أبي هريرة مع اختلاف في الألفاظ .
(¬6) 1 ب : فرضهما
(¬7) 2 ب : وعلم سكون النفس وطيب القلب
(¬8) 3 ب : بعلم
(¬9) 4 ب : ساحته
مخ ۳۲