77

Sujood at-Tilawah and its Rulings

سجود التلاوة وأحكامه

خپرندوی

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩ هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

القول الثالث: أنه لا يكره مطلقًا: ذهب إليه الشافعية (١)، والحنابلة في قول (٢)، وابن حزم (٣). واستدلوا بما يلي: ١ - حديث عبد الله بن عمر ﵁: أن النبي ﷺ سجد في صلاة الظهر، ثم قام فركع، فرأى أصحابه أنه قرأ سورة السجدة (٤). ونوقش من وجهين: الوجه الأول: أن الحديث لا يصح، لأن في سنده أمية وهو مجهول، ثم هو من رواية سليمان التيمي وهو مدلس (٥). الوجه الثاني: على فرض صحة الحديث، فيحمل على أنه لبيان الجواز، فلم يكن مكروهًا، لأنه في مقام التشريع (٦). ٢ - أنه لا دليل على الكراهة، فعلى مدعيها إيراد الدليل. الترجيح: والذي يترجح لدي ما ذهب إليه أصحاب القول الثالث من عدم الكراهة؛ لعدم الدليل المقتضي للكراهة، وضعف ما أورده الأولون للحكم بذلك.

(١) روضة الطالبين (٢/ ٩٩) المجموع (٢/ ٥٩) مغني المحتاج (١/ ٢١٦) الحاوي (٢/ ٢٠٠). (٢) المغني (٢/ ٣٧١) الإنصاف (٢/ ١٩٩) المبدع (٢/ ٣٢). (٣) المحلى (٥/ ١٥٧). (٤) أخرجه أبو داود، في كتاب الصلاة باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر (١/ ٢١٤) وسكت عنه، وكذا الحاكم (١/ ٢٢١) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه والطحاوي (٩/ ٢٠٨). (٥) انظر: التلخيص الحبير (٢/ ١٠) نيل الأوطار (٢/ ١١). (٦) بدائع الصنائع (١/ ١٩٢).

1 / 86