78

Sujood at-Tilawah and its Rulings

سجود التلاوة وأحكامه

خپرندوی

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩ هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

الفرع الثاني: في حكم سجوده إذا قرأ في السرية: وفيه جانبان: الجانب الأول: في سجود الإمام الجانب الثاني: سجود المأموم. الجانب الأول: في سجود الإمام: اختلف القائلون بكراهة قراءة ما في السجود في الصلاة السرية في حكم سجوده إذا قرأ على قولين: القول الأول: أنه يشرع له السجود: ذهب إليه الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والحنابلة في قول (٣). ١ - لما روي عن ابن عمر أن النبي ﷺ سجد في الظهر، ثم قام فركع، فرأى أصحابه أنه قد قرأ سورة السجدة (٤). ونوقش من وجهين: الوجه الأول: ضعف الحديث لضعف إسناده، فلا يصح الاحتجاج (٥). الوجه الثاني: لو سلم بصحة الحديث، فإنه يحمل على أنه لبيان الجواز فلم يكن مكروهًا لكونه في مقام التشريع.

(١) الهداية (١/ ٧٩) المبسوط (٢/ ٧٢٠). (٢) المنتقى (١/ ٣٥٠) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (١/ ٣١٠) الشرح الصغير (١/ ٥٧٣) لكن قال المالكية: إن اقتحم النهي وقرأ، جهر ندبًا في قراءة السجدة ليعلم الناس سبب سجوده فيتبعوه، الشرح الكبير والدسوقي (١/ ٣١٠). (٣) الإنصاف (٢/ ١٩٩)، المبدع (٢/ ٣٢) المغنى (٢/ ٣٧١). (٤) سبق تخريجه (٨٦). (٥) التلخيص الحبير (٢/ ١١) نيل الأوطار (٢/ ١١٤).

1 / 87