Sujood at-Tilawah and its Rulings

Salih Al-Lahham d. Unknown
76

Sujood at-Tilawah and its Rulings

سجود التلاوة وأحكامه

خپرندوی

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩ هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

الوجه الثاني: أن المحذور يزول إذا جهر بقراءة السجدة ليعلم الناس سبب سجوده فيتبعوه (١). ٢ - ولأنه إذا سجد زاد في عدد سجود الفريضة (٢). ونوقش: بأن هذا الاستدلال بمحل النزاع، والثابت عنه ﷺ السجود فليس بزيادة. القول الثاني: أنه يكره في الفريضة دون النافلة: ذهب إليه المالكية (٣). واحتجوا: لكراهة ذلك في الفريضة بما احتج به أصحاب القول الأول. أما عدم الكراهة في النافلة فقالوا: إن السجود لما كان نافلة، والصلاة نافلة صار كأنه ليس زائدًا (٤). وقد نوقش من وجهين: الوجه الأول: أن مقتضى الزيادة في الفرض البطلان فكذلك في النافلة. وأجيب عنه: بأن الشارع لما طلبها من كل قارئ صارت كأنها ليست زائدة محضة. الوجه الثاني: أن من دعواكم على الكراهة في الفريضة خوف التخليط على المأمومين ولا فرق في ذلك بين النافلة والفرض.

(١) الشرح الكبير للدردير (١/ ٣١٠). (٢) الشرح الصغير (١/ ٥٧٢) المسائل الفقهية (١/ ٢١٥). (٣) المنتقى (١/ ٣٥٠) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (١/ ٣١٠) الشرح الصغير (١/ ٥٧٢) والمسائل الفقهية (١/ ٢١٥) التفريع (١/ ٢٧٠). وقد قيده بعضهم: بحالة إذا لم يأمن التخليط على من خلفه، فلو أمن زالت الكراهة. انظر: المنتقى (١/ ٣٥٠) المسائل الفقهية (١/ ٢١٥). (٤) حاشية الصاوي (١/ ٣٧٢) حاشية الدسوقي (١/ ٣١٠).

1 / 85