من مكة
ويجوز من آخره
وهو الطرف القريب من مكة
ومن سلك طريقا لا ينتهى إلى ميقات
من تلك المواقيت
فان حاذى
أي سامت
ميقاتا
منها يمنة أو يسرة
أحرم من محاذاته أو
حاذى
ميقاتين
وكان طريقه بينهما
فالأصح أنه يحرم من محاذاة أبعدهما
من مكة وهو الذي يحاذيه قبل محاذاة الآخر أما لو حاذاهما معا فإنه يحرم من موضع المحاذاة
وان لم يحاذ
ميقاتا
أحرم على مرحلتين من مكة ومن مسكنه بين مكة والميقات فميقاته مسكنه
فلا يجاوزه حتى يحرم
ومن بلغ ميقاتا غير مريد نسكا ثم أراده
بعد مجاوزته
فميقاته موضعه
ولا يكلف العود إلى الميقات
وان بلغه
أي وصل إليه
مريدا
نسكا
لم تجز مجاوزته بغير أحرام فإن فعل
أن جاوزه
لزمه العود ليحرم منه
أو من مثل مسافته من ميقات آخر والواجب هو العود لا تأخير الاحرام فله أن يحرم ثم يعود
الا إذا ضاق الوقت أو كان الطريق مخوفا
فلا يلزمه العود بل يريق دما
فان لم يعد
لعذر أو غيره
لزمه دم
وشرط لزومه أن يحرم بعمرة مطلقا أو بحج في تلك السنة فلو جاوز مريدا للنسك ثم مات ولم يحرم بشيء لا دم عليه
وإن أحرم
بعد مجاوزته الميقات
ثم عاد فالاصح أنه ان عاد قبل تلبسه بنسك سقط الدم
أي تبين أنه لم يجب
والا
بأن عاد بعد تلبسه ولو بطواف قدوم
فلا
يسقط
والأفضل
لمن فوق الميقات
أن يحرم من دويرة أهله وفي قول
الأفضل الاحرام
من الميقات قلت الميقات
أي الاحرام منه
أظهر وهو الموافق للأحاديث الصحيحة والله أعلم وميقات العمرة لمن هو خارج الحرم ميقات الحج ومن بالحرم
مكي أو غيره
يلزمه الخروج إلى أدنى الحل ولو بخطوة
من أي جهة
فان لم يخرج وأتي بأفعال العمرة
بعد احرامه بها في الحرم
أجزأته
عن عمرته الواجبة
في الأظهر
ومقابله لا تجزئه
ولكن
عليه دم فلو خرج الى الحل بعد أحرامه سقط الدم على المذهب
والمراد من السقوط عدم الوجوب
وأفضل بقاع
مخ ۱۵۵