استئجاره
ويشترط كونها
أي الأجرة
فاضلة عن الحاجات المذكورة فيمن حج بنفسه لكن لا يشترط
أن تكون فاضلة عن
نفقة العيال ذهابا وإيابا
اذ هو لم يفارقهم
ولو بذل ولده أو أجنبي مالا للأجرة لم يجب قبوله في الأصح
للمنة ومقابل الأصح يجب
ولو بذل الولد الطاعة
بأن يحج بنفسه
وجب قبوله
بالاذن له في ذلك
وكذا الأجنبي
لو بذل الطاعة
في الأصح
ومقابله لا يجب في الأجنبي وسائر الأقارب في بذل الطاعة كالأجنبي ومحل اللزوم اذا وثق بهم ولم يكن عليهم حج ولو نذرا وكانوا ممن يصح منهم فرض حجة الاسلام ولم يكونوا معضوبين - صلى الله عليه وسلم - باب المواقيت - صلى الله عليه وسلم - جمع ميقات والمراد به هنا زمان العبادة ومكانها
وقت احرام الحج شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة وفي ليلة النحر
وهي العاشرة
وجه
أنها ليست من وقته
فلو أحرم به
أي الحج
في غير وقته انعقد عمرة
تجزئ عن عمرة الاسلام
على الصحيح
ومقابله لا ينعقد بل يتحلل بعمل عمرة ولا تجزئ عن عمرة الاسلام
وجميع السنة وقت لاحرام العمرة
وقد يمتنع الاحرام بها في أوقات منها ما إذا كن محرما بعمرة أو بحج
والميقات المكاني للحج في حق من بمكة
من أهلها وغيرهم
نفس مكة وقيل كل الحرم
فلو أحرم بالحج بعد مفارقة بنيان مكة ولم يرجع الا بعد الوقوف كان مسيئا على الأول دون الثاني
وأما غيره
وهو من لم يكن بمكة
فميقات المتوجه من المدينة ذو الحليفة وهو مكان على نحو عشر مراحل من مكة
والمتوجه
من الشام ومصر والمغرب الجحفة
وهي قرية على نحو ثلاث مراحل من مكة
ومن
تهامة اليمن يلملم
وهو موضع على مرحلتين من مكة
ومن نجد اليمن ونجد الحجاز قرن
بسكون الراء وهو جبل على مرحلتين من مكة
ومن المشرق
العراق وغيره
ذات عرق
وهي قرية على مرحلتين من مكة
والأفضل أن يحرم من أول الميقات
وهو الطرف الأبعد
مخ ۱۵۴