الحل
للمعتمر
الجعرانة
بينها وبين مكة ستة فراسخ
ثم التنعيم
بينه وبين مكة فرسخ
ثم الحديبية
بينها وبين مكة ستة فراسخ - صلى الله عليه وسلم - باب الاحرام - صلى الله عليه وسلم -
وهو الدخول في النسك والتلبس به ويطلق على النية التي يدخل بها فيه
ينعقد
الاحرام
معينا بأن ينوي حجا أو عمرة أو كليهما
وينعقد
مطلقا بأن لا يزيد على نفس الاحرام
بأن ينوي الدخول في النسك
والتعيين أفضل وفي قول الاطلاق
أفضل
فان أحرم
احراما
مطلقا في أشهر الحج صرفه بالنية الى ما شاء من النسكين أو إليهما
معا
ثم اشتغل بالأعمال وان أطلق في غير أشهره فالأصح انعقاده عمرة فلا يصرفه الى الحج في أشهره
ومقابل الأصح ينعقد مبهما فله صرفه الى عمرة وبعد دخول أشهر الحج الى النسكين أو أحدهما
وله أن يحرم كاحرام زيد
كأن يقول أحرمت كاحرامه
فإن لم يكن زيد محرما انعقد احرامه مطلقا وقيل ان علم عدم احرام زيد لم ينعقد وان كان زيد محرما انعقد احرامه كاحرامه
من تعيين أو اطلاق ويتخير في المطلق
فان تعذر معرفة احرامه
ومراده بالتعذر ما يشمل التعسر حتى يدخل ما لو جهل حاله
بموته
أو غيبته البعيدة
جعل نفسه قارنا
بأن ينوي القرآن
وعمل أعمال النسكين
حتى يتيقن الخروج مما دخل فيه
فصل فيما يطلب للمحرم
المحرم
أي مريد الاحرام
ينوي
بقلبه دخوله فيما يريده من النسك ثم يتلفظ بما نواه فيقول نويت الحج مثلا
وبعد ذلك
يلبي
فيقول لبيك اللهم الخ ولا يسن ذكر ما أحرم به في غير التلبية الأولى
فإن لبى بلا نية لم ينعقد إحرامه وإن نوى ولم يلب انعقد على الصحيح
ومقابله لا ينعقد
ويسن الغسل للاحرام
أي لارادته ولو للحائض
مخ ۱۵۶