152

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه

فقه شافعي

السلامة

في ركوبه فان غلب الهلاك أو استوى الأمران لم يجب ومقابل الأظهر لا يجب مطلقا وقيل يجب مطلقا وقيل يجب على الرجل دون المرأة

والأظهر

أنه يلزمه أجرة البذرقة

وهي بفتح الباء وسكون الذال الخفارة يعني اذا وجد من يخفره ويأخذ منه أجرة المثل ويأمن معه وجب عليه استئجاره ويكون من أهب الطريق ومقابل الأظهر لا يلزمه ذلك

ويشترط وجود الماء والزاد في المواضع المعتاد حله منها بثمن المثل

فان لم يوجدا أو أحدهما أو وجد بأكثر من ثمن المثل لم يلزمه النسك

وهو

أي ثمن المثل

القدر اللائق به في ذلك الزمان والمكان

وان غلت الأسعار ويجب حمل الزاد والماء على حسب الاعتياد

ووجود

علف الدابة في كل مرحلة

ولا يكلف حمل ما يكفيها جميع الطريق ولكن على حسب الاعتياد مثل الماء والزاد

ويشترط

في المرأة أن يخرج معها زوج أو محرم

لها

أو نسوة ثقات

واكتفى بعضهم بامرأتين وهذا شرط للوجوب وأما جواز السفر لأداء حجة الاسلام فالشرط أمنها ولو وحدها وأما حج التطوع وكذا غيره من الأسفار فلا بد فيه من وجود محرم أو زوج

أنه يلزمها أجرة المحرم إذا لم يخرج إلا بها

إذا كانت أجرة المثل ولا يجوز لها الخروج ولو للفرض إلا بإذن الزوج

الرابع

من شروط الاستطاعة

أن يثبت على الراحلة بلا مشقة شديدة

فمن لم يثبت لكبر أو غيره انتفت عنه استطاعة المباشرة

وعلى الأعمى الحج إن وجد قائدا وهو كالمحرم في حق المرأة

فيأتي فيه ما مر

والمحجور عليه بسفه كغيره

فيجب عليه النسك

لكن لا يدفع المال إليه بل يخرج معه الولي أو ينصب شخصا له

ثقة ينوب عن الولي وأجرته كأجرة من يخرج مع المرأة

النوع الثاني استطاعة تحصيله

أي الحج

بغيره فمن مات وفي ذمته حج

بأن تمكن من فعله بعد الاستطاعة ومات ولم يفعل

وجب الاحجاج عنه من تركته

فان لم يخلف تركة لم يجب على أحد أن يحج عنه

والمعصوب

وهو

العاجز عن الحج بنفسه

لكبر أو زمانه مثلا

ان وجد أجرة من يحج عنه بأجرة المثل لزمه

الحج بها ولو لم يجد الا أجرة من يمشي لزمه

مخ ۱۵۳